كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)
عادة مستقرة، وادعت خلافها كلفت البينة؛ لأن الأصل بقاء عادتها على ما هي عليه، فكونها تدعي خلاف عادتها، ويتكرر ذلك ثلاث مرات منها فهذا بعيد جداً لا يؤيده الظاهر.
الصفحة 198
498