كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وقال ابن تيمية الحنبلي رحمه الله: "وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لأن من النساء من تطهر الشهر والسنة، كما أن منهن من لا تحيض أبداً" (¬1).
فصارت مسألة لا حد لا كثر الطهر محل إجماع لا خلاف فيه.
¬__________
(¬1) شرح العمدة (1/ 478).

الصفحة 200