كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)
الباب الثاني: في المبتدأة
ويشمل على فصلين:
الفصل الأول: في حكم المبتدأة. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون.
المبحث الثاني: حكم المبتدأة الذي عبر دمها أكثر الحيض.
الفصل الثاني: متى تثبت للمبتدأة عادة.
الصفحة 203
498