فقيل: لا يجوز العزل مطلقاً. اختارها ابن حزم! (¬1).
وقيل: بالجواز مطلقاً، إلا أن تركه أفضل. وهو أصح القولين في مذهب الشافعي (¬2).
وقيل: يجوز إن أذنت الزوجة الحرة. وهو قول الجمهور (¬3).
دليل من منع العزل.
[66] ما رواه مسلم (¬4)، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد ابن أبي عمر، قالا: حدثنا المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس، وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في
¬__________
(¬1) المحلى (مسألة 1907).
(¬2) إحياء علوم الدين (2/ 52).
(¬3) انظر في مذهب الحنفية شرح فتح القدير (3/ 400 - 401)، البناية (4/ 758). وانظر في مذهب مالك البيان والتحصيل (18/ 151) قال ابن رشد: "والذي عليه جمهور العلماء بالأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة إباحة العزل". وقال قبل: "والذي عليه جمهور الصحابة إباحة العزل". وانظر في مذهب الحنابلة الإنصاف (8/ 348)، المبدع (7/ 194).
(¬4) صحيح مسلم (1442).