كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

حديثه عن المقرئ وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} (¬1)

دليل جواز العزل.
[67] ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء سمع جابراً رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.
ورواه مسلم (¬2) وزاد: قال سفيان: "لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن".
وقد بينت فيما سبق: أن قول سفيان: قاله من عند نفسه استنباطاً (¬3).
[68] وفي رواية لمسلم، قال: حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني بن هشام، حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا (¬4).

دليل من علقه بإذن الزوجة
الدليل الأول:
قال ابن عبد البر: "لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة
¬__________
(¬1) التكوير: آية (8).
(¬2) صحيح البخاري (5208)، ومسلم (1440).
(¬3) انظر بيانه في فائدة: قول الصحابي كنا نفعل، هل له حكم الرفع أم لا؟
(¬4) صحيح مسلم (138 - 1440).

الصفحة 274