والحنابلة (¬1)، واختاره ابن الماجشون من المالكية (¬2). وجعله المازي والباجي هو المذهب عند المالكية (¬3).
واختار أبو يوسف أن الكدرة في أول الأيام ليست بحيض، وفي آخر أيام الحيض حيض (¬4).
وقيل: الصفرة والكدرة حيض مطلقاً، وهو مذهب المدونة (¬5)، وهو أصح الأوجه عند الشافعية بشرط أن يكون في زمان الإمكان (¬6).
وقيل: الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا، وهو اختيار ابن حزم (¬7).
¬__________
البحر الرائق (1/ 202)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 27).
(¬1) كشاف القناع (1/ 213)، شرح منتهى الإرادات (1/ 120)، المحرر (1/ 24)، المبدع (1/ 288)، المغني (1/ 413)، شرح الزركشي (1/ 430)، الفروع (1/ 272)، حاشية ابن قاسم (1/ 396)، الإنصاف (1/ 376)، الإقناع (1/ 69).
(¬2) مواهب الجليل (1/ 364)، مقدمات ابن رشد (1/ 133)، الخرشي (1/ 203)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 31)، الشرح الصغير (1/ 207).
(¬3) المنتقى للباجي (1/ 118).
(¬4) المبسوط - السرخسي (3/ 150)، بدائع الصنائع (1/ 39)، تبيين الحقائق (1/ 55).
(¬5) المدونة (1/ 152)، وقال في حاشية الدسوقي (1/ 167): وهو المشهور، مقدمات ابن رشد (1/ 133)، المنتقى للباجي (1/ 118)، الاستذكار (3/ 193)، مواهب الجليل (1/ 364)، منح الجليل (1/ 165)، شرح الزرقاني (1/ 132).
(¬6) قال النووي في روضة الطالبين عن الصفرة والكدرة (1/ 152): والصحيح أن لها حكم السواد. وانظر المجموع (2/ 421)، مغني المحتاج (1/ 113)، نهاية المحتاج 1/ 340)، وانظر المبسوط لابن المنذر (2/ 233).
(¬7) انظر المحلى لابن حزم (مسألة: 266، 269).