كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

تعريف المالكية:
عرف الحيض ابن جزي من المالكية، فقال: "هو الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد" (¬1).
فقوله: (الخارج من فرج المرأة): خرج به الدم الخارج من الدبر.
وقوله: (التي يمكن حملها): خرج بذلك الصغيرة جداً التي لا يمكن أن تحيض.
وقوله: (من غير ولادة): خرج بذلك دم النفاس.
وقوله: (ولا مرض): أخرج دم النزيف وشبهه.
وقوله: (ولا زيادة على الأمد): خرج بذلك دم الاستحاضة (¬2).

تعريف الشافعية:
قال في مغنى المحتاج: "هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، من غير سبب الولادة في أوقات معلومة" (¬3).
¬__________
(¬1) القوانين الفقهية (ص: 31).
(¬2) انظر: تعريفات أخرى للمالكية، مواهب الجليل (1/ 367)، منح الجليل (1/ 165)، الشرح الصغير (1/ 207)، الشرح الكبير (1/ 167)، أسهل المدارك (1/ 65)، المقدمات (1/ 124).
(¬3) مغني المحتاج (1/ 108)، وانظر: تعريفات أخرى نهاية المحتاج (1/ 323)، الحاوي الكبير (1/ 378)، المجموع (2/ 378).

الصفحة 30