كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وإن شكت المرأة، فالأصل أنها طاهرة، لأن هذه الصفرة قد جاءت بعد الطهر ومن غير زمن العادة فلا تعتبر حيضاً. والله أعلم.

الصفحة 300