كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الخ كلامه رحمه الله (¬1).
قلت: الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم، وحرصهم على إصابة الحق، والسؤال عنه أنهم لا يقدمون على أمر من أمور الدين والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم إلا إذا كان عالماً به، فيكون من السنة التقريرية.
والذين ردوه إنما حجتهم أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطلع على ذلت حتى يكون إقراراً. وعلى التسليم أنه لم يطلع، فقد اطلع الله سبحانه وتعالى، والزمن زمن تشريع، فسكوت الوحي عن ذلك إقرار من الله سبحانه لهذا الفعل.

وأقوي دليل للمانعين من الاحتجاج.
[81] ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا زهير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن رفاعة بن رافع, وكان عقبياً بدرياً قال:
كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابث يفتي الناس برأيه في المسجد، في الذي يجامع ولا ينزل. فقال: أعجل به، فأتى به، فقال: يا عدو نفسه أوقد بلغت أن تفتي فى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأيك؟! قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: أي عمومتك؟.
قال: أبي بن كعب، وأبو أيوب، ورفاعة بن رافع. فالتفت إلي: ما يقول هذا الغلام؟.
¬__________
(¬1) الفتح (10/ 382).

الصفحة 303