كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما (¬1).
وفي رواية للنسائي: "وأن يصنعوا بهن كل شيء مما خلا الجماع".
[85] قال النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال:
كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية (¬2) فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع (¬3).
[رجاله ثقات].

الدليل الثاني:
[86] ما رواه البخاري، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت:
بينا أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (302)
(¬2) البقرة آية (222).
(¬3) سنن النسائي (288).

الصفحة 312