كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الدليل السادس:
[90] ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال زهير حدثنا وكيع، حدثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: سمعته عن عائشة قالت:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه (¬1)
قال النووي في شرحه لمسلم:
"وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها".

الدليل السابع:
[91] ما رواه أحمد (¬2) قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن جابر بن الصبح، قال: سمعت خلاساً الهجري يقول: سمعت عائشة قالت:
كنت أبيت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشعار الواحد، وانا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسله، لم يعدُ مكانه وصلى فيه.
[إسناده صحيح] (¬3)
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (514).
(¬2) المسند (6/ 44).
(¬3) رجاله ثقات. وقال الأزدي عن جابر بن الصبح: لا تقوم به حجة. اهـ. تهذيب التهذيب (2/ 36).

الصفحة 316