كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)
المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل
اختلف العلماء في الموجب للغسل:
هل الموجب خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ أم إرادة الصلاة؟ أم الموجب الجميع (خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصلاة)؟ إلى أقوال:
فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.
اختاره بعض الحنفية (¬1)، وقول العراقيين من الشافعية (¬2).
وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.
اختاره بعض الحنفية (¬3)، وأبو حامد من الشافعية (¬4)، وهو مفهوم كلام الخرقي (¬5).
وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية (¬6)، والحنابلة (¬7)
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 17)، البحر الرائق (1/ 63)، العناية شرح الهداية مطبوع بهامش فتح القدير (1/ 65)، البناية للعيني (1/ 278)، حاشية ابن عابدين (1/ 165).
(¬2) انظر روضة الطالبين (1/ 81)، المجموع (2/ 168)، مغني المحتاج (1/ 69).
(¬3) انظر البحر الرائق (1/ 63)، وانظر المراجع السابقة للأحناف.
(¬4) انظر المجموع (2/ 168).
(¬5) انظر المغني (1/ 276)، والإنصاف (1/ 238)، الفروع (1/ 200).
(¬6) الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 130)، منح الجليل (1/ 123)، مواهب الجليل (1/ 374)، الشرح الصغير (1/ 166)، أسهل المدارك (1/ 65).
(¬7) كشاف القناع (1/ 146)، شرح منتهى الإرادات (1/ 81)، الفروع (1/ 200)،
الصفحة 329