كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية
اختلف العلماء هل النية شرط في الطهارة من الحيض أم لا؟
فقيل: النية شرط لطهارة الحدث الأصغر والأكبر، بالماء والتيمم.
وهو مذهب المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وهو الراجح.
وقيل: سنة في طهارة الوضوء والغسل، شرط في التيمم، وهو مذهب الحنفية (¬4).
وقيل: يجزئ الوضوء، والغسل، والتيمم بلا نية. وهو قول الأوزاعي (¬5).

أدلة الجمهور على أن النية شرط.
الدليل الأول:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}
¬__________
(¬1) حاشية الدسوقي (1/ 93)، الخرشي (1/ 129)، الشرح الصغير (1/ 115, 114)، القوانين الفقهية (ص: 19)، منح الجليل (1/ 84)، مواهب الجليل (1/ 230)، الكافي (1/ 19).
(¬2) المجموع (1/ 355)، الروضة (1/ 47)، مغني المحتاج (1/ 47)، نهاية المحتاج (1/ 156)، الحاوي الكبير (187)، متن أبي شجاع (ص: 5).
(¬3) معونة أولي النهى شرح المنتهى (1277)، الممتع شرح المقنع (1/ 176)، المحرر (1/ 11)، كشاف القناع (1/ 85)، المغني (1/ 156)، الكافي (1/ 23)، المبدع (1/ 116).
(¬4) شرح فتح القدير (1/ 32)، البناية في شرح الهداية (1/ 173)، تبيين الحقائق (1/ 5)، البحر الرائق (1/ 24)، بدائع الصنائع (1/ 19)، مراقي الفلاح (ص: 29).
(¬5) الأوسط لابن المنذر (1/ 370).

الصفحة 335