كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض
أما إذا توضأت قبل الغسل، فإنه لا شك عندي في مشروعية التسمية للوضوء، أما إذا لم نتوضأ فهل تسمي لغسل الحيض أم لا؟
فالحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، يستحبون لها التسمية.
وأما المالكية فيجعلونها من الفضائل (¬3).
وقيل: تجب التسمية: وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬4)
والراجح أنها لا تشرع.

دليل الجمهور على استحباب التسمية.
[الدليل الأول] (*)
(105) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع (¬5).
¬__________
(¬1) مراقي الفلاح (ص: 43) حاشية ابن عابدين (1/ 156) وقال في بدائع الصنائع: "وأما آدابه - يعني الغسل - فما ذكرنا في الوضوء" فجعل آداب الوضوء آداباً للغسل، ومعلوم أن من آداب الوضوء عندهم التسمية. انظر البدائع (1/ 35).
(¬2) المجموع (2/ 210)، مغني المحتاج (1/ 73).
(¬3) الشرح الصغير (1/ 171)، القوانين الفقهية (ص: 22).
(¬4) الإنصاف (1/ 257)، معونة أولي النهي شرح المنتهى (1/ 404)، كشاف القناع (1/ 154)، الروض المربع (1/ 342).
(¬5) المسند (2/ 359).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

الصفحة 347