الفرع الثالث: في وضوء الغسل
المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة
اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.
فقيل: الوضوء سنة.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري (¬5).
وقيل: سنة في غسل الجنابة، وليس مشروعاً في غسل الحيض.
¬__________
(¬1) شرح فتح القدير (1/ 56)، تبيين الحقائق (1/ 14) بدائع الصنائع (1/ 34)، حاشية ابن عابدين (1/ 156)، البناية (1/ 258)، البحر الرائق (1/ 52).
(¬2) مختصر خليل (ص: 15)، منح الجليل (1/ 128)، الكافي (ص: 24)، الشرح الصغير (1/ 172)، حاشية الدسوقي (1/ 136)، القوانين الفقهية (ص: 23).
(¬3) المجموع (2/ 215)، روضة الطالبين (1/ 89)، مغني المحتاج (1/ 73)، نهاية المحتاج (1/ 225).
(¬4) كشاف القناع (1/ 152) الإنصاف (1/ 252)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403)، الممتع شرح المقنع (1/ 233)، المغني (1/ 287)، الفروع (1/ 204).
(¬5) انظر المجموع (2/ 215) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 496).