رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬1).
وجه الدلالة:
عبر بـ "إنما" الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.
الدليل الرابع:
حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.
قال الحافظ في الفتح: "قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب" (¬2).
وقال ابن عبد البر: الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء، بقوله عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (¬3) , وقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬4) (¬5).
ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري.
دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل.
لعل داود الظاهري رأى أن قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬6)
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (330).
(¬2) في شرحه لحديث (259)
(¬3) النساء، آية: 43.
(¬4) المائدة، آية: 6.
(¬5) التمهيد (3/ 415) كما في فتح البر.
(¬6) المائدة، آية: 6.