كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
قال أحمد: ليس به بأس. وكذا قال الثوري. الجرح والتعديل (2/ 132).
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (7).
وقال في موضع آخر: لا بأس به. تهذيب الكمال (2/ 211).
وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة، ويحمل بعضها بعضاً، وهو عندي أصلح من إبراهيم الهجري، وحديثه يكتب في الضعفاء. الكامل (1/ 213).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول: إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي، هو وحصين بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، فمحلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم، ولا يحتج بحديثهم. قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟.
قال: كانوا أقواماً لا يحفظون, فيحدثون بما لا يحفظون، فيغلطون. ترى في حديثهم اضطراباً ما شئت. الجرح والتعديل (2/ 132).
وسأل الحاكم الدارقطني قلت: فإبراهيم بن مهاجر؟. قال: ضعفوه، تكلم فيه يحيى ابن سعيد وغيره. قلت: بحجة؟. قال: بلى، حدث بأحاديث لا بتابع عليها، وقد غمزه شعبة أيضاً. تهذيب التهذيب (1/ 146).
وقال يحيى القطان: لم يكن بالقوي. الجرح والتعديل (2/ 132).
وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية عباس الدوري عنه. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق، لين الحفظ.
هذا ما قيل في إبراهيم بن مهاجر، فهل ترى زيادته الوضوء في حديث صفية شاذة. لمخالفته منصوراً وهو أوثق منه؟ فإن حكمنا بشذوذ الزيادة فإن مشروعية الوضوء لغسل الحيض ثابت في قياسه على غسل الجنابة. وإن حكمنا بحفظها فالأمر ظاهر.
ونفسي تميل إلى كون الوضوء محفوظاً في رواية إبراهيم، لأن رواية منصور فيها اختصار.
فلفظ البخاري من حديث منصور عن أمه عن عائشة (315): أن امرأة من الأنصار قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: "خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثاً" ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحيى وأعرض بوجهه، أو قال: "توضئي بها" فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 360