كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
فهنا الصحابية رضي الله عنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كيفية الاغتسال من المحيض، واقتصر منصور في روايته عن أمه بذكر تطهير الفرج، وهو لا يكفي في الغسل من المحيض.
ويبعد أن تسأل المرأة عن صفة الغسل من المحيض ولا يجيبها إلا على تطهير الفرج من أثر الدم، فالباحث هنا يجزم بوقوع اختصار في رواية منصور، وترجمة البخاري تشير إلى قبول ما ورد من الحديث ممن ليس على شرطه، ولهذا ترجم البخاري للحديث بثلاثة أشياء، دلك المرأة نفسها عند غسل الحيض، والثاني كيف تغتسل والثالث أخذها فرصة ممسكة، قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري (2/ 94) وليس في حديث منصور سوى الفرصة الممسكة، ولكنه أشار إلى أن الحكمين الآخرين قد رويا في حديث صفية عن عائشة من وجه آخر لكن ليس هو على شرطه، فخرج الحديث بالإسناد الذي على شرطه، ونبه بذلك على الباقي.
قلت: فاعتماد البخاري صفة الغسل في فقه ترجمته ذهاب منه إلى تصحيح ما ورد في طريق إبراهيم بن مهاجر.
بل جاء في مسلم (60 - 332) من طريق سفيان عن منصور الإشارة إلى تعمد الاختصار ولفظه: عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها.
فقولها: (علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك) إشارة إلى أن رواية منصور لم تقتصر على ذكر تطهير الفرج بفرصة من مسك. وأنه طوى صفة الغسل للعلم به.
ولفظ النسائي (251): فأخبرها كيف تغتسل ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها.
تخريج الحديث:
أما رواية منصور بن عبد الرحمن الحجي، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة، فيرويها عنه، سفيان بن عيينة، ووهيب، والفضيل بن سليمان النميري، وإليك هي:
أما طريق سفيان:
فأخرجه الحميدي (167) حدثنا سفيان، ثنا منصور به.
وأخرجه البخاري (314) حدثنا يحيى، نا ابن عيينة به، وكرر إسناده في (7357).
وأخرجه مسلم (332) حدثنا عمرو بن محمد الناقد، وابن أبي عمر جميعاً، عن ابن عيينة به.

الصفحة 361