كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وقال ابن رجب: الجنب له حالتان:
إحداهما: أنه لا يلزمه سوى الغسل، وهو من أجنب من غير أن يوجد منه حدث أصغر، فهذا لا يلزمه أكثر من الغسل، فإن بدأ بأعضاء الوضوء فغسلها لم يلزمه سوى غسل بقية بدنه بغير تردد، وينوي بوضوئه الغسل لا رفع الحدث الأصغر، وهو ظاهر.
الثاني: أن يجتمع عليه حدث أصغر وجنابة، كأن يحدث، ثم يجنب، فهل يتداخل الوضوء مع الغسل أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. اهـ بتصرف (¬1).
قلت: وملخص الأقوال في المسألة كالآتي:
قيل: إذا نوى الطهارة الكبرى، أجزأه عن نية الطهارة الصغرى.
وهو مذهب المالكية (¬2)، والشافعية (¬3).
وقيل: يجزئ ولو لم ينو أحدهما، باعتبار أن النية ليست بشرط.
وهو مذهب الحنفية (¬4).
¬__________
(¬1) في شرحه للبخاري (1352).
(¬2) حاشية الدسوقي (1/ 140)، فتح البر بترتيب تمهيد ابن عبد البر (3/ 415) القوانين الفقهية (ص: 23)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (1/ 105)، مختصر خليل (ص: 15)، منح الجليل (1/ 132)، التاج والإكليل المطبوع بهامش مواهب الجليل (1/ 318).
(¬3) الأم (1/ 40)، المجموع (2/ 223)، الحاوي الكبير (1/ 221)، روضة الطالبين (1/ 89، 54).
(¬4) البناية (1/ 173)، تبيين الحقائق (1/ 5)، البحر الرائق (1/ 24)، بدائع الصنائع

الصفحة 369