وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين.
وهو مذهب الحنابلة (¬1)، ووجه في مذهب الشافعية (¬2).
وقيل: يجب الوضوء، إما قبل الغسل وإما بعده، ولا تتداخل النيتان، وسواء وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد.
وهو رواية في مذهب أحمد (¬3)، ووجه في مذهب الشافعية (¬4).
وعلى هذه الرواية تغسل أعضاء الوضوء مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في الغسل.
وقيل: يجب الوضوء وغسل بقية البدن.
وهو وجه في مذهب الشافعية (¬5).
وفرق ابن حزم بين غسل الجنابة وبين غيره كغسل الجمعة ونحوها فقال في غسل الجنابة: إذا نوى الوضوء أجزأه، وإن لم ينوه لم يجزه، وقال في غيره
¬__________
(1/ 19).
(¬1) كشاف القناع (1/ 131)، المحرر (1/ 20)، شرح منتهى الإرادات (1/ 88)، الإنصاف (1/ 259)، المبدع (1/ 201، 200)، الفروع (1/ 205)، المغني (1/ 289).
(¬2) المجموع (2/ 223)، روضة الطالبين (1/ 89، 54).
(¬3) الفروع (1/ 205)، الإنصاف (1/ 259).
(¬4) الروضة (/ 54)، المجموع (1/ 223).
(¬5) انظر المصدر السابق.