من الاغتسالات: لا بد أن يأتي بالوضوء مفرداً بنية الوضوء (¬1).
هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإليك الأدلة.
دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى.
الدليل الأول:
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (¬2).
وجه الاستدلال:
جعل الله سبحانه وتعالى الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لذكرها سبحانه.
الدليل الثاني:
(116) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أصابته جنابة "خذ هذا فأفرغه عليك" (¬3).
وجه الاستدلال:
أن هذا الرجل كان يجهل التيمم حتى أخبره - صلى الله عليه وسلم -، فلو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن جهله بذلك قد يكون أولى من جهله
¬__________
(¬1) المحلى المسألة (195).
(¬2) النساء، آية: 43.
(¬3) البخاري (344).