كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل (¬1).
وقيل: الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة سنة (¬2).

أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء.
الدليل الأول:
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬3)
وجه الاستدلال:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير جميع البدن من المكلف، فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه إلا ما كان فيه حرج ومشقة كداخل العينين، والقلفة، لنفي الحرج عن هذه الملة ولا حرج فى داخل الفم والأنف، فشملهما نص الكتاب من غير معارض، ولهذا افترض غسلهما عن النجاسة الحقيقية، فيفترض أيضاً في غسل الجنابة والحيض (¬4).
¬__________
القناع (1/ 154)، معرفة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403)، البدع (1/ 122)، الكافي (1/ 26)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 59).
(¬1) انظر الفروع (1/ 144 - 145)، المبدع (1/ 122)، الإنصاف (1/ 152 - 153).
(¬2) انظر المصدر السابق.
(¬3) المائدة، آية: 6.
(¬4) الهداية مع شرح فتح القدير (1/ 65)، بدائع الصنائع (1/ 34).

الصفحة 386