كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

تحت كل شعرة جنابة، وقوله: "وأنقوا البشرة" ففي الفم بشرة، وعليه فيجب ايصال الماء إلى داخل الفم، وهذا يعني: وجوب المضمضة والاستنشاق.
وأجيب:
بأن الحديث ضعيف، ولو صح لحمل على الشعر النابت على البشرة الظاهرة. وقوله: "وأنقوا البشرة" أي البشرة الظاهرة.

الدليل الثالث:
(124) ما رواه الدارقطني (¬1) , من طريق بركة بن محمد، أخبرنا يوسف ابن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، (عن ابن سيرين) (¬2) ,
عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة.
[الحديث موضوع] (¬3).
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (1/ 115).
(¬2) سقطت كلمة (ابن سيرين) من المطبوع في السنن، والتصحيح من العلل (3/ 108)، وابن عدي في الكامل (2/ 47).
(¬3) قال الدارقطني (1/ 115): "هذا باطل لم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، ثم صوب الدارقطني ما رواه من طريقين عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، قال: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستنشاق في الجنابة ثلاثاً.
وتابع وكيعاً عبيد الله بن موسى، عند الدارقطني (1/ 115) قال: ثنا جعفر بن أحمد المؤذن، نا السري بن يحيى، نا عبيد الله بن موسى، نا سفيان عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاستنشاق من الجنابة ثلاثاً.

الصفحة 389