كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

رواه البخاري (¬1).
(127) ومنها ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة - قال إسحاق أخبرنا سفيان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت:
يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬2).
(128) وحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً:
الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته.
[وهو حديث حسن]، ولم يطلب مضمضة ولا استنشاقاً (¬3).
وإذا كان الوضوء ليس واجباً في الطهارة الكبرى، فكذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما جزء منه.
ولا يقال: إذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الطهارة الصغرى وجبت في الطهارة الكبرى من باب أولى، لأن هناك فروضاً في الطهارة الصغرى لا تجب في الكبرى كالترتيب، والموالاة، وهذا القول هو الراجح. والله أعلم.
¬__________
(¬1) البخاري (344)، والحديث في مسلم (682) باختلاف يسير.
(¬2) صحيح مسلم (330).
(¬3) راجع تخريجه في بحث (هل تكفي نية الطهارة الكبرى عن نية الطهارة الصغرى).

الصفحة 395