كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى.
هذا القول هو مذهب الحنابلة، ولما كان دليل الحنابلة في وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارة الكبرى اعتماداً على وجوبهما في الطهارة الصغرى أصبحت مضطراً لذكر أدلتهم على وجوب المضمضة الاستنشاق في الطهارة الصغرى لينظر أولاً هل يصح القول بوجوبهما في الطهارة الصغرى؟ وإذا صح هل يسلم لهم قياس الكبرى على الصغرى؟ وإليك أدلتهم.

الدليل الأول:
(129) ما رواه أبو داود (¬1)، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، قالوا: ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق - أو في وفد بني المنتفق - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال: وأتينا بقناع - ولم يقل قتيبة القناع - والقناع الطبق فيه تمر ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل أصبتم شيئا، أو أمر لكم بشيء، قال: قلنا: نعم يا رسول الله قال فبينا نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة، قال: فاذبح لنا مكانها شاة، ثم قال: لا تحسِبن ولم يقل لا تحسَبن أنا من أجلك ذبحناها لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (142).

الصفحة 396