كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الدليل الثاني:
(130) ما رواه الدارقطني، قال: ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا الحسين بن علي بن مهران، نا عصام بن يوسف، نا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه (¬1).
[ضعيف، وروي عن سليمان بن موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وهو على ضعفه أرجح من المتصل] (¬2).
¬__________
وفيه: المبالغة بالاستنشاق إلا للصائم، ولم يذكروا المضمضة.
وخالفهم أبو عاصم (الضحاك بن مخلد) , فرواه عن ابن جريج، واختلف على أبي عاصم فيه.
فرواه الدارمي (705) عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن إسماعيل به بلفظ: "إذا توضأت فأسبغ وضوءك، وخلل بين أصابعك" ولم يذكر المضمضة كرواية الجماعة.
ورواه أبو داود (144) حدثنا محمد بن يحيي بن فارس، قال حدثنا أبو عاصم به.
وزاد: "إذا توضأت فمضمض" فخالف فيه جميع من رواه عن ابن جريج، كمثل يحيى ابن سعيد القطان، وعبد الرزاق، وحجاج بن محمد، بل خالف جميع من رواه عن إسماعيل ابن كثير، كسفيان الثوري، ويحيى بن سليم, وداود بن عبد الرحمن العطار والحسن بن علي فكلهم لم يذكروا قوله: "إذا توضأت فمضمض".
ولهذا حكمت بشذوذها. والله أعلم. وإذا كانت شاذة لم يكن فيه دليل على وجوب المضمضة.
(¬1) سنن الدارقطني (1/ 84).
(¬2) دراسة الإسناد:
الأول: أبو بكر بن أبي داود، واسمه عبد الله بن سليمان بن الأشعث، له ترجمة في تاريخ

الصفحة 401