كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

المسألة الخامسة: إذا توضأت المرأة لغسل الحيض فهل تمسح رأسها أم تغسله
وهذه المسألة هي مقيسة على غسل الجنابة.
فإذا توضأ المجنب وبلغ في الوضوء رأسه فهل يمسحه؟ أو لا داعي لمسحه ما دام أنه سوف يغسله ويكتفي بغسله؟
أما الوضوء بدون اغتسال فالمشروع فيه المسح، واختلفوا: هل يجزئ الغسل؟ على ثلاثة أقوال:
الجواز مع الكراهة، والمنع مطلقاً، والجواز إن مر بيده على رأسه وليس هذا موضع بحثها.
أما في الاغتسال للجنابة والحيض.
فالحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، يرون مسح الرأس
¬__________
(¬1) العناية المطبوع مع شرح فتح القدير (1/ 58)، مراقي الفلاح (ص: 44)، بدائع الصنائع (1/ 35)، البحر الرائق (1/ 52)، تبيين الحقائق (1/ 14)، شرح فتح القدير (1/ 58, 57).
(¬2) الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 137)، المتقى للباجي (1/ 93)، مواهب الجليل (1/ 314)، ورجح في تنوير المقالة في شح الرسالة (1/ 540) أنه لا يمسح رأسه إذ لا فائدة في المسح مع الغسل، منح الجليل (1/ 128).
(¬3) مغني المحتاج (1/ 73)، نهاية المحتاج (1/ 225)، روضة الطالبين (1/ 89)، الحاوي (1/ 219).
(¬4) كشاف القناع (1/ 152)، الفروع (1/ 204)، الإنصاف (1/ 252)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403)، المغني (1/ 287).

الصفحة 411