كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

لأنهم يرون إتمام الوضوء قبل غسل الرأس وإفاضة الماء.
وذكر ابن رجب: عن ابن عمر بأنه لا يمسح رأسه، بل يصب عليه الماء صباً ويكتفي بذلك، ونص عليه إسحاق (¬1)، ونقله أبو داود عن أحمد كما في المسائل (¬2).
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬3)، ورواية ابن وهب عن مالك (¬4).
ولم يأت دليل صريح بمسح الرأس في الوضوء، وإنما الأدلة إما أن تذكر بأنه توضأ وضوءه للصلاة، وهذا مجمل، أو تذكر بأنه توضأ غير رجليه، وهذا الاستثناء قد يكون فيه دلالة على مسح الرأس، وقد يكون الراوي لم يستثن الرأس لأنه قد غسل وهو مسح وزيادة، وأما الأحاديث التي تأتي صريحة بذكر الوضوء مفصلاً فإنها تذكر غسل الرأس بدل مسحه، فهل يقال إن في الرأس صفتين: له أن يمسحه ثم يغسله، وله أن يكتفي بغسله.
أو يقال يجب رد الأحاديث المجملة بذكر الوضوء إلى الأحاديث التي فصلت الوضوء وذكرت غسل الرأس ولم تذكر مسحه، المسألة محتملة، وإن كنت أميل إلى الاقتصار على غسل الرأس، لأنه لا معنى لمسحه وهو سوف
¬__________
(¬1) في شرحه للبخاري (1/ 239).
(¬2) (ص: 19).
(¬3) بدائع الصنائع (1/ 35)، البحر الرائق (1/ 52)، العناية (1/ 58)، شرح فتح القدير (1/ 58, 57).
(¬4) المنتقى (1/ 93)، تنوير المقالة (1/ 540).

الصفحة 412