كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

يغسل فرضاً.
(136) وهذا نص حديث ميمونة كما رواه البخاري، قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، قال: قالت ميمونة رضي الله عنها:
وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه (¬1).
وهو في مسلم (¬2) بغير هذا اللفظ.
وأما حديث عائشة ففيه: "توضأ وضوءه للصلاة" فحملها بعضهم على أن المراد الوضوء الكامل بما في ذلك مسح الرأس.
(137) لما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده رواه البخارى واللفظ له ومسلم (¬3).
¬__________
(¬1) البخاري (257).
(¬2) صحيح مسلم (317).
(¬3) البخاري (272) ومسلم (316).

الصفحة 413