كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

فقولها: "توضأ وضوءه للصلاة". قد يراد به الوضوء الكامل، وقد يقال باعتبار الأغلب، فهذه ميمونة رضي الله عنها تقول: "توضأ وضوءه للصلاة". والمراد غير رجليه. فإذا صح إطلاق الوضوء على غسل جميع أعضاء الوضوء غير الرجلين، صح إطلاق الوضوء على الوضوء الكامل غير الرجلين والرأس، خاصة أن الرأس لم يترك بل غسل غسلاً وهو مسح وزيادة، وكوننا نحمل حديث عائشة على حديث ميمونة في صفة غسل الرأس أولى من حمله على صفتين، خاصة أننا لم نقف على حديث واحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرح بالمسح للرأس. والله أعلم.
وحديث ميمونة الذي فيه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ وضوءه للصلاة وتبين أنه لم يغسل رجليه إلا في آخر غسله رواه البخارى،
(138) قال البخاري: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة،
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. رواه البخاري اللفظ له ومسلم (¬1).
فإذا صح أن تقول ميمونة: توضأ وضوءه للصلاة والمراد غير رجليه صح أن قول عائشة: "توضأ وضوءه للصلاة" أي وغسل رأسه بدل مسحه، وحمل ما
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (260)، ومسلم (317).

الصفحة 414