كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً (¬1).
فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.
وهو مذهب الحنفية (¬2) , والشافعية (¬3) , والحنابلة (¬4)، وبه قال سفيان الثوري (¬5)، وإسحاق بن راهويه (¬6)، ووجه في مذهب المالكية (¬7).
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (¬8).
وقل ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً وعلى تثليث
¬__________
(¬1) سبب الخلاف الفرق بين الوضوء من الحدث الأصغر والوضوء في الغسل، فالأول يرفع الحدث، والثاني مجرد البداية بمواضع الوضوء لشرفها، وإلا فالحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الحدث الأكبر.
(¬2) مراقي الفلاح (ص: 44, 43)، بدائع الصنائع (1/ 34)، حاشية ابن عابدين (1/ 157, 156). شرح فتح القدير (1/ 58).
(¬3) مغني المحتاج (1/ 73)، نهاية المحتاج (1/ 225)، روضة الطالبين (1/ 89)، الحاوي (1/ 219).
(¬4) الكشاف (1/ 152)، الفروع (1/ 204)، الإنصاف (1/ 252)، شرح منتهى الإرادات (1/ 85)، الكافي (1/ 59)، المحرر (1/ 20).
(¬5) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238).
(¬6) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238).
(¬7) الشرح الصغير (1/ 172)، حاشية الدسوقي (1/ 136)، منح الجليل (1/ 128).
(¬8) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 540)، مختصر خليل (ص 15)، حاشية الدسوقي (1/ 136)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (1/ 314).

الصفحة 417