كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
قال أحمد: من سمع منه قديماً كان صحيحاً، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء، سمع منه قديماً شعبة وسفيان وقال نحوه يحيى بن معين، وقال النسائي: ثقة في حديثه القدم إلا أنه تغير. وقد سبقت ترجمته. وليس المقصود هنا تضعيف عطاء مطلقاً، لكن انفراده. ممثل هذه السنة عن أحاديث الصحيحين، والاختلاف عليه في ذكر التثليث يجعلني لا أقبل روايته في هذا خاصة.
وفي التقريب: صدوق اختلط. اهـ.
وانظر تحرير من سمع منه قبل الاختلاط في أدلة القول الأول في بحث: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. ولهذا لم ير الإمام أحمد في المنصوص عنه التثليث في الوضوء. قال ابن رجب في شرحه للبخاري (1/ 238): "لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً، وعلى تثليث صب الماء على الرأس". ولو كان أحمد يراه ثابتاً لقال به، وإن كان أصحابه يرون التثليث حتى في البدن. وحديث ميمونة أرجح من حديث عطاء بكل حال، وإليك تخريج الحديث:
الحديث كما قلنا مداره على أبي سلمة عن عائشة، يرويه عن أبي سلمة عطاء وبكير الأشج.
أما رواية بكير فهي عند مسلم، وليس فيها التثليث. رواه مسلم (321): حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتي إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت اغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ونحن جنبان. ورواه أبو عوانة (1/ 297) من طريق ابن وهب به.
وأما رواية عطاء: فرواه عنه حماد بن سلمة، وزائدة، وعمر بن عبيد الطناني وشعبة .. وإليك تخريجها:
الأول: حماد بن سلمة عن عطاء به. وقد سقنا لفظها، وأكثر العلماء على أن سماع حماد كان قبل الاختلاط. أخرجه الطيالسي (1474) حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب به.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 174).
وأخرجه أحمد (6/ 96) حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة به.

الصفحة 419