كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس.
أما دليل من استحب تثليث الكفين والرأس فقط دون أعضاء الوضوء.
فقد استدلوا بحديث ميمونة في البخاري.
(140): قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، قال: قالت ميمونة رضي الله عنها:
وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. رواه
¬__________
الثاني: زائدة عن عطاء بن السائب به. وزائدة ممن روى عنه قبل الاختلاط.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 64) ح 686، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة به إلا أنه لم يذكر غسل الوجه واليدين، وذكر المضمضة والاستنشاق ثلاثاً.
وأخرجه النسائي (243) أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا حسين، عن زائدة به.
الثالث: عمر بن عبيد الطناني عن عطاء به، وعمر سمع من عطاء بعد الاختلاط.
أخرجه النسائي (246): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عمر بن عبيد به.
ومن طريق إسحاق بن إبراهيم أخرجه ابن حبان (1191).
الطريق الرابع: شعبة عن عطاء به، وخالف من سبق فلم يذكر تثليث المضمضة والاستنشاق.
أخرجه أحمد (1/ 174, 173) حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عطاء بن السائب به، بلفظ: قالت: كان يؤتى بإناء فيغسل يديه ثلاثاً، ثم يصب من الإناء على فرجه، فيغسله، ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيغسلها، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثاً ن ثم يغسل سائر جسده. وأخرجه أحمد (6/ 143) حدثنا يزيد، عن شعبة به. وأخرجه النسائي (244): أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد به.

الصفحة 420