كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

البخاري ومسلم واللفظ للبخاري (¬1).
فصار عندنا الآن:
أولاً: غسل الكفين قبل البداءة بالوضوء.
وثانيا: أعضاء الوضوء ما عدا الرأس.
ثالثا: الرأس.
أولاً: السنة في غسل الكفين.
أما الكفان فالمشروع في حقهما غسلهما ثلاثاً كما في حديث عائشة عند مسلم، من طريق وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً .. الحديث (¬2).
وفي حديث ميمونة السابق: "فغسلهما مرتين أو ثلاثاً".
ثانياً: السنة في أعضاء الوضوء ما عدا الرأس.
أما أعضاء الوضوء ما عدا الرأس فيغسلان مرة واحدة كما قدمنا من حديث ميمونة .. حيث لم تذكر التثليث إلا في الكفين والرأس. ومعنى ذلك أن ما عداهما كان الغسل مرة واحدة.
والذي يجعلنا نرجح أنه لا يثلث في وضوء الغسل، لأننا نقول لا يشرع في غسل البدن من الجنابة التثليث إلا في الرأس على الراجح من أقوال أهل العلم.
¬__________
(¬1) البخاري (265) ومسلم (317).
(¬2) مسلم (36 - 316).

الصفحة 421