كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قلت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬1).
(149) وروى مسلم أيضاً، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا، عن بن علية قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت:
يا عجباً لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (¬2).
فهذان الحديثان صريحان بالرفع، وأن المقدار للرأس ثلاث غرفات كالرجل.
(150) وأما ما رواه أحمد (¬3) , قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا زائدة، عن صدقة (رجل من أهل الكوفة)، ثنا جميع بن عمير (¬4)، حدثني عبد الله بن
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (330).
(¬2) صحيح مسلم (331).
(¬3) المسند (6/ 188).
(¬4) في المطبوع: جميع بن نمير، وهو خطأ.

الصفحة 428