كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: لا تنقض رأسها فى غسل الجنابة والحيض.
وهو مذهب المالكية (¬1) , والشافعية (¬2)، ورواية عن أحمد (¬3).
وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (¬4).
وقيل: لا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور
¬__________
(¬1) مخت ص ر خليل (ص: 15)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 24)، الشرح الصغير (1/ 169)، أسهل المدارك (1/ 68)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 101)، حاشية الدسوقي (1/ 134)، منح الجليل (1/ 127، 126)، مواهب الجليل (1/ 313، 312)، المدونة (1/ 134).
(¬2) الأم (1/ 40) وقال: "إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرها، فليس عليها أن تنفضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان"، مغني المحتاج (1/ 73)، المجموع (1/ 215)، نهاية المحتاج (1/ 224)، روضة الطالبين (1/ 88)، الحاوي (1/ 225, 224).
(¬3) المغني (1/ 298)، المبدع (1/ 197)، الكافي (1/ 60)، الفروع (1/ 205)، الإنصاف (1/ 256).
(¬4) مراقي الفلاح (ص: 43، 42)، بدائع الصنائع (1/ 34)، البحر الرائق (1/ 54)، تبيين الحقائق (1/ 14)، حاشية ابن عابدين (1/ 153)، شرح فتح القدير (1/ 58) وانظر العناية مطبوعة معه (1/ 59).

الصفحة 431