كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

من مذهب الحنابلة (¬1). واختاره الباجي من المالكية (¬2)، وابن حزم من الظاهرية (¬3).

دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقاً في الحيض والجنابة.
الدليل الأول:
(151) ما رواه مسلم: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن أيوب ابن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قلت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬4).
[زيادة: والحيضة شاذة] (¬5).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (1/ 154)، الفروع (1/ 205)، الإنصاف (1/ 256)، المغني (1/ 298)، شرح منتهى الإرادات (1/ 86)، الكافي (1/ 60)، المحرر (1/ 21)، المبدع (1/ 197).
(¬2) المنتقى (1/ 96).
(¬3) المحلى (مسألة 192).
(¬4) صحيح مسلم (330).
(¬5) الحديث مداره على أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة.
ويرويه عن أيوب، سفيان بن عيينة، وروح بن القاسم، وهذان قد اتفقا على عدم ذكر الحيضة. ورواه الثوري عن أيوب بن موسى، واختلف عليه، فرواه يزيد بن هارون عن الثوري، وليس فيه ذكر الحيضة، وهى موافقة لرواية روح بن القاسم، وابن عيينة.

الصفحة 432