كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الدليل الثاني:
(152) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا، عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال:
بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء - إذا اغتسلن - أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن
¬__________
وقد أخرج الحديث الحميدي (294) قال: ثنا أيوب بن موسى، واعتقد أنه سقط من إسناده سفيان بن عيينة، لأن الحميدي لم يدرك أبا موسى؛ لأن أبا موسى من طبقة شيوخ الثوري وبين وفاة أيوب والحميد أكثر من مائة سنة. كما أن ابن خزيمة رواه في صحيحة (246) عن سفيان بن عيينة ولم يدركه، فهناك سقط في الإسناد، ولم يختلف على ابن عيينة فقد اتفق جميع من رواه عنه بذكر: "أفأنقضه للجنابة". ولم يذكروا الحيضة.
الثاني: روح بن القاسم عن أيوب به.
أخرجه مسلم (330) قال: حدثنيه أحمد الدارمي، حدثنا زكرياء بن عدي، حدثنا يزيد (يعني: ابن زريع) عن روح بن القاسم عن أيوب بن موسى به. قال مسلم: ولم يذكر الحيضة.
الثالث: الثوري، عن أيوب بن موسى به.
أخرجه أحمد (6/ 314) حدثنا يزيد (يعني ابن هارون) قال ثنا سفيان به، وليس فيه ذكر الحيضة.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1046) ومن طريقه أبو عوانة (1/ 315)، عن الثوري به، وليس فيه ذكر الحيضة.
وأخرجه مسلم (330) من طريق عبد بن حميد والبيهقي (1/ 181) من طريق أحمد بن منصور الرمادي كلاهما عن عبد الرزاق عن الثوري به بزيادة ذكر الحيضة، وقد تغير حفظ عبد الرزاق بآخرة بعد ما عمي، فزيادة الحيضة شاذة. والله أعلم.

الصفحة 434