كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وجه الإستدلال:
في الحديث أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسماء أن تدلك رأسها دلكاً شديداً، ولو كان النقض واجباً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لها. والله أعلم.

الدليل الرابع:
(154) ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله - يعني العمري - عن نافع:
أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها.
[وإسناد صحيح] (¬1).

الدليل الخامس:
(155) ما رواه أبو داود: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله ابن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلات ومحرمات.
[صحيح] (¬2).
¬__________
(¬1) المصنف (1/ 74) رقم 805.
(¬2) سنن أبي داود (254).
دراسة الإسناد:
عبد الله بن داود.
قال أبو حاتم: كان يميل إلى الرأي، وكان صدوقاً. الجرح والتعديل (5/ 47).

الصفحة 436