كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الدليل السادس:
(156) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر ابن السراج العسكري، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، ثنا عمر بن هارون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن سالم خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كن أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجعلن رؤوسهن أربع قرون، فإذا اغتسلن جمعنه في وسط رؤوسهن ولم ينقضنه (¬1).
[ضعيف جدًا] (¬2).
¬__________
وقال ابن معين: ثقة مأمون. كما في رواية عثمان بن سعيد. الجرح والتعديل (5/ 47).
وقال أيضاً: ثقة صدوق، مأمون. كما في رواية معاوية بن صالح. تهذيب الكمال (14/ 458).
وقال أبو زرعة: كوفي الأصل، بصري ثقة. الجرح والتعديل (5/ 47).
وقال النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (5/ 175).
وقال ابن حبان: كان متقناً. مشاهير علماء الأمصار (1286).
وذكره في الثقات. ثقات ابن حبان (7/ 60).
وقال ابن سعد: كان ثقة، ناسكاً. الطبقات (7/ 295).
وقال الذهبي في الكاشف (2706): ثقة، حجة، صالح.
وعمر بن سويد، وثقه يحيى بن معين، كما في الجرح والتعديل (6/ 113). وانظر تهذيب الكمال (21/ 383).
والضماد: ما يلطخ به الشعر، مما يلبده ويسكنه، فالمعني أنها تغسل رأسها وقد ضمدته لعدم نقض الضفائر.
(¬1) الأوسط (7082).
(¬2) في الإسناد: عمر بن هارون.

الصفحة 437