كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الدليل الثاني:
(159) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا سلمة بن صبيح اليحمدي، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت،
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).

الدليل الثالث:
الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه فبقي على
¬__________
(¬1) معجم الطبراني الكبير (1/ 260).
(¬2) كذا في إسناد الطبراني (سلمة بن صبيح) ولم أجد من ذكره، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 273)، وأظن أن أحمد بن داود المكي أخطأ في اسمه، فقد أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في نصب الراية (1/ 80) ومن طريقه أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه (2/ 34). وأخرجه البيهقي (1/ 182) من طريق مسلم بن صبيح، ثنا حماد بن سلمة به، فقال (مسلم بن صبيح بدلاً من سلمة بن صبيح) والذي يرجح: أن هناك خطأ وأن الدارقطني والخطيب جزموا بأن مسلم بن صبيح قد تفرد به عن حماد، وقال الخطيب: مسلم بن صبيح بصرى يكنى أبا عثمان. ومسلم بن صبيح له ذكر في الإكمال لابن ماكولا ولم أقف على من ذكره بجرح أو تعديل. انظر الإكمال (5/ 171، 170).
وسواء كان الراوي سلمة أو مسلم فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.
وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (2/ 109) ليس بالمشهور.

الصفحة 441