كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل.
[الدليل الأول] (*)
(160) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة (¬1).
[سنده ضعيف، وسبق تخريجه] (¬2).

الدليل الثاني:
(161) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
من ترك موضع شعره من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار.
قال علي: ومن ثم عاديت شعري (¬3).
[المرفوع ضعيف، وصحح وقفه، وسبق بحثه] (¬4).
قلت: ولا دلالة فيه، لأن التوعد على ترك موضع الشعرة، لا ترك الشعر
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (248)
(¬2) انظر رقم 123.
(¬3) المسند (1/ 94).
(¬4) انظر (رقم: 125).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

الصفحة 444