كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

ولا دلالة فيه، فإن قوله: "تحت كل شعرة" دليل على وجوب غسل البشرة من الرأس وليس هذا محل نزاع.

الدليل الرابع:
ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل شعره في غسل الجنابة، وتخليل الشعر إيصال الماء إلى باطنه، وفعله - صلى الله عليه وسلم - بيان للمجمل في قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬1).
(163) فقد روى البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم (¬2).
وأجيب:
أن التخليل ليس للشعر حتى يقال: إنه من أجل إيصال الماء إلى باطنه، بل التخليل كان لغسل بشرة الرأس، وقول عائشة صريح في هذا: "حتى إذا ظن أنه
¬__________
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كان أحمد يوهنه قليلاً، ثم قال: وسئل أبي عنه، فقال: صالح، لا بأس به. الجرح والتعديل (6/ 370).
وقال دحيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث. تهذيب التهذيب (7/ 87).
(¬1) (المائدة: 6).
(¬2) البخاري (272) واللفظ له ومسلم (316)

الصفحة 446