كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

قد أروى بشرته أفاض عليه الماء". ولو سلم فإنه فعل لا يدل على الوجوب، وليس له حكم المجمل حتى يكون بياناً للمجمل، لأنكم لا تقولون بوجوب التخليل. وليس النزاع في الاستحباب.

الدليل الخامس:
(164) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، - يعني الثقفي -، حدثنا جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير، قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من شعرك وأطيب. وهو في البخاري، بنحوه (¬1).
وجه الاستدلال:
أن جابراً رضي الله عنه، حين اعترض عليه بأن الشعر كثير فلا تكفي ثلاث حفنات لم يقل لا يجب غسل الشعر، بل قال: إن شعر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكثر، مما يدل على أنه مستقر غسل الشعر.
وأجيب:
بأن المرفوع من حديث جابر: "صب على رأسه ثلاث حفنات" ولم يقل: "صب على شعره" فالواجب غسل الرأس، وحين اعترض الحسن بن محمد بأن شعره كثير، كان يحتمل أمرين:
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (329). انظر البخاري (256).

الصفحة 447