كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الضفر (¬1).
وجه الاستدلال:
أنها زادت في غسل رأسها من أجل الضفر، وهذا يدل على وجوب غسله.
وأجيب:
بأن الحديث ضعيف، وقد سبق تخريجه (¬2). وفي الصحيحين عن عائشة وصف الغسل للرأس، ولم تذكر الضفر،
(166) فقد روى البخاري، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر (¬3).
وفي هذا الحديث ذكرت عائشة أن ثلاثاً فوق رأسها، وواحدة لشق رأسها الأيمن، وأخرى لشقه الأيسر.
(167) وروى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة: قالت:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه،
¬__________
(¬1) المسند (6/ 188).
(¬2) انظر رقم (150).
(¬3) صحيح البخاري (277).

الصفحة 449