كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بها على وسط رأسه. ورواه مسلم أيضاً (¬1).
فصار الغسل لفوق الرأس، ولشقه الأيمن، لشقه الأيسر، وليس به تعرض للضفائر.

الدليل الثامن:
(168) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام،
عن حذيفة، قال، قال لامرأته: خللي رأسك بالماء، لا تخلله النار، قليل بقاياه عليه (¬2).
[سنده صحيح] (¬3).
¬__________
(¬1) البخاري (258)، ومسلم (318).
(¬2) المصنف (1/ 74).
(¬3) ورواه عبد الرزاق (1053) عن معمر، عن الأعمش, عن إبراهيم، أن حذيفة بن اليمان ... الخ وإبراهيم لم يدرك حذيفة. وسند ابن أبي شيبة أضبط؛ فإن أبا معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، وقد رواه عن إبراهيم، عن همام عن حذيفة.
وكذا رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 133) من طريق ابن نمير، عن الأعمش عن إبراهيم، عن همام به. وكذا رواه البيهقي (1/ 180) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن همام به.
فرواية أبي معاوية، وابن نمير، ومنصور، مقدمة علي رواية معمر, والله أعلم.

الصفحة 450