كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الدليل الثاني:
(176) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة - قال إسحاق أخبرنا سفيان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت:
يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، افأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفي أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬1).
وجه الاستدلال:
أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها تشد ضفر رأسها، فلم يأمرها بنقض ضفرها، ولو وجب غسل باطن الشعر، لوجب نقضه ليعلم أن الماء قد وصل إليه، ولما كفاه ثلاث حثيات.
قال ابن قدامة: ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة" (¬2). ولو كان واجباً لقال: "أن تحثي على شعرك" بدلاً من قوله: "على رأسك".

الدليل الثالث:
(177) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (330).
(¬2) المغني (1/ 302).

الصفحة 454