كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وعلي بن حجر جميعا، عن ابن علية قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت:
يا عجباً لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (¬1).
وجه الاستدلال منه كوجه الاستدلال من حديث أم سلمة.

الدليل الرابع:
قال ابن قدامة: "ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان - يعني المتصل بل هو في حكم المنفصل - بدليل أنه لا ينجس بموته، ولا حياة فيه - يعني حياة حيوانية بل حياته كحياة الزرع - ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق بطلاقة، فلم يجب غسله للجنابة كثيابها" (¬2).

الدليل الخامس:
(178) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر, قال: سمعت صفية بنت شيبة، تحدث عن عائشة
أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكن
¬__________
(¬1) رواه مسلم (331).
(¬2) المغني (1/ 302).

الصفحة 455