كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

مسألة استحباب التيامن في الاغتسال
أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:
(179) فقد روى مسلم، قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثني أبو عاصم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم (¬1).
وأما التيامن في البدن فليس فيه حديث صريح في غسل الجنابة والحيض، ولكن فيه حديث أم عطية رضي الله عنها:
(180) قال البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن في غسل ابنته:
"ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها". رواه البخاري ومسلم (¬2).
(181) وفيه حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، ومسلم (¬3) من طريق شعبة، عن الأشعث بن سليم، سمعت أبي يحدث عن مسروق
عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله، وترجله،
¬__________
(¬1) البخاري (258) ومسلم (318).
(¬2) البخاري (167) ومسلم (42 - 939).
(¬3) البخاري (168) (426) ومسلم (268).

الصفحة 457