كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الفرع السادس: في غسل البدن, وهل يغسل ثلاثاً
فقيل: يستحب، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬3).
وقيل: لا يستحب، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬4). واختاره ابن تيمية من الحنابلة (¬5)، وهو الراجح.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 34)، شرح فتح القدير (1/ 58).
(¬2) روضة الطالبين (1/ 90)، مغني المحتاج (1/ 74)، المجموع (2/ 213) قال النووي: "المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يستحب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات".
(¬3) الإنصاف (1/ 253)، الفروع (1/ 204)، كشاف القناع (1/ 152)، المحرر (1/ 20).
(¬4) نصت كتب المالكية على أن من سنن الغسل تثليث الرأس، ومعناه أنه لا يشرع التثليث لما عداه، وصرح بعضهم بأنه لا يشرع تثليث البدن. بل كره كثير منهم التثليث في أعضاء الوضوء فضلاً عن الغسل. انظر المسألة في الكتب التالية.
الشرح الصغير (1/ 172)، بمختصر خليل (ص: 15)، وشروحه الخرشي (1/ 171)، وقال في حاشية العدوي المطبوع بهامش شرح الخرشي: "ليس شيء في الغسل يندب فيه التكرار غير الرأس" شرح الزرقاني (1/ 104). منح الجليل (1/ 129 - 130)، وذكر فيه كراهة تثليث أعضاء الوضوء، ونص على استحباب التثليث في الرأس.
وقال في الشرح الكبير (1/ 136، 137) "يندب بدؤه بأعضاء وضوءه كاملة مرة بنية رفع الجنابة، فلا يندب التثليث بل يكره".
(¬5) الإنصاف (1/ 253)، الفروع (1/ 204).

الصفحة 461